آراء

  • أضواء على مرسوم العفو رقم 71

    24 أكتوبر 2012 - 01:47 ص : المحامي ميشال شماس
  • يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23- 10- 2012 وفقا للآتي..
    المادة (1)
    أ- تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي.
    ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما .
    ج- تستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما.
    المادة (2)
    عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
    المادة(3)
    أ- عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
    ب- عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجرم قبل إتمامه الستين من العمر.
    المادة ( 4)
    أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك. ((متعلق بجرائم التهريب))
    ب- يستثنى من حكم هذه المادة جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات.
    المادة( 5)
    عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993 وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. (( ويتعلق بالمخدرات وحيازتها وتجارتها))
    المادة( 6)
    عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات .
    المادة ( 7)
    عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
    المادة( 8)
    عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 . (( المتعلق بمخالفات البناء))
    المادة ( 9(
    أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته .
    ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته .
    ج- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و 90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي .
    المادة ( 10)
    أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و 286 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته .
    تنص المادة 285
    من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت.
    تنص المادة 286
    1 ـ يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
    2 ـ إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.
    ب- عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة.
    ج- عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.. 341 345 إلى 355 - 386- 387. ((وتتعلق تلك المواد بالموظف العام الذي يقبل منفعة وبالشخص الذي يعرض المنفعة كما تتعلق باتلاف الوثائق المودعة في المحاكم والسجلات وفك الأختام))
    د- عن ربع العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته . ( يتعلق بسرقة أموال عامة وإهمالها)
    المادة( 11)
    أ- عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته ((المتعلق بالأسلحة والذخائر)).
    ب- يستفيد من أحكام الفقرة السابقة من يبادر إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
    المادة( 12)
    أ- يشترط للاستفادة من أحكام العفو في الجرائم الجنائية الوصف عدم وجود إدعاء شخصي أو شكوى مقترنة بدفع سلفة الإدعاء الشخصي خلال 15 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أو تم إسقاط الحق الشخصي في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
    ب- في الجرائم الأخرى يشترط للاستفادة من العفو تحقق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي المبالغ والتعويضات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية.
    ج- في كلتا الحالتين يشترط دفع الغرامات والنفقات والرسوم المحكوم بها في صندوق المحكمة.
    المادة (13)
    يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي
    أ- الجنح المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم61 لعام 1950 وتعديلاته..112/113/120/133/135/140/149. ونوضحها فيما يلي:
    1- المادتان 112-113 تتعلقان بالامتناع عن تنفيذ أمر يتعلق بتأدية وظيفة بصورة بأنه أو امتنع عن إطاعة الأوامر قولا أو فعلا." العصيان".
    2- المادة -120 تتعلق باجتماع ثلاثة عسكريين فأكثر بقصد الفساد أو بعدم إطاعة الأمر الأعلى رتبة أو الاعتداء عليه.
    4- المادة -133 تتعلق بإهمال العسكري الذي يتسبب بفقدان سلاحه المسلم إليه والعائد للجيش.
    5- المادة -135 تتعلق بمعاقبة المدنيين الذين يسرقون أو يشترون أو يصرفون أو يحوزون أو يخفون أشياء عائدة للجيش.
    6- المادة 140 تتعلق بالاعتداء على ممتلكات وأشياء عائدة للجيش.
    7- المادة-149 تتعلق بكل عسكري أنشأ أو نظم أو أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات من أي نوع كان ذات صفة دولية أو فروعاً في سورية، وكل عسكري ينضم إليها.
    ب- الجنايات المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم61 لعام 1950 وتعديلاته..136 إلى 139/141/155/156/158/159/160 (( وتتعلق بالعسكريين الذين يخربون ممتلكات الجيش أو يتركون أماكنهم بدون أذن أو حرق السجلات العسكرية أو الهروب أمام العدو أو كتابات مقالات سياسية أو أنشاء أحزاب سياسية أو محاولة تغيير الدستور بالخطب والمقالات.. أو معاونة العدو على فوز قواته أو بتسليم ما بعهدته للعدو... الخ))
    ج- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 23-9-1953. (( يتعلق بتصدير واستيراد المواد من والى العدو))
    د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 286 لعام 1956. (( المتعلق بمنع التعامل مع إسرائيل))
    هـ-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2011 ((المتعلقة بتهريب الأسلحة وتوزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية)) والمادة رقم 40 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001. ((المتعلقة بتهريب الأسلحة والاتجار بها))
    و- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961. (( المتعلق بالدعارة))
    ز- جرائم الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 تاريخ2-7-2012.
    ح-الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949وتعديلاته.. /263 إلى 268/271 إلى 277/293/294/296 إلى 303/305/306/325/326/397/398/402/403/405/427/428/430 إلى 435/437 إلى 441/445 إلى 448/450 إلى 460/473/474/476 إلى 480/ 489 إلى 496/ 499 إلى 502/ 504/505/507/509/ إلى 514/520/528/529/573 إلى 575/577/578/582 إلى 584/730.
    ونوضح المواد المستثناة من العفو كما يلي :
    1- المادة 263و265 و266 و268 المتعلقة بالخيانة " حمل السلاح مع العدو أدو دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو مع العدو..الخ أو شل الدفاع الوطني أو قدم سكناً أو مأوى لجاسوس أو جندي من جنود الأعداء.
    2- المواد من 271 إلى 277 المتعلقة بدخول أماكن محظورة وسرقة وثائق يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة أو افشاها دون سبب مشروع أو من اختلس أو أخفى أموال دولة معادية عهد اليه بحمايتها..
    3- المواد من 298 إلى 303 والمادتان 305 و306 والتي تتعلق بإثارة الحرب الأهلية والنعرات الطائفية والمؤامرات والاقتتال الطائفي وصنع المتفجرات المواد الحارقة أو السامة أو القيام بأعمال تخريب وتشكيل عصابات مسلحة أو إنشاء جمعيات بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاجتماعي عن طريق الأعمال الإرهابية الواردة في المادة 304
    4- المادة 325 و326 تتعلقان بارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال وتشكيل عصابات مسلحة وقطع الطرقات.
    5- المادتان 397 -398 المتعلقتان بشهادة الزور والشهادة الكاذبة.
    6- المواد -402-403 -405 وتتعلق تلك المواد بالتقرير الكاذب والترجمة الكاذبة، واليمين الكاذبة.
    7- المادتان 427-428 تتعلق بتقليد خاتم الدولة السورية أو الأجنبية والعلامات الرسمية.
    8- المادة 430 الى 435 وتتعلق بتقليد العملة الذهبية والفضية بقصد ترويجها وتقليد عملة متداولة.
    9- المادة 437 تتعلق بالتعامل بأوراق نقدية باطلة قانوناً
    10- المادة 441 تتعلق بتزوير الطوابع وأوراق التمغة .
    11- المادة 445 ـ تتعلق بالموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه بالوظيفة: إما بإساءته استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع، وإجمالاً بتوقيعه إمضاء مزوراً، وإما بصنع صك أو مخطوط. وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في مضمون صك أو مخطوط.
    12- المادة 448 تتعلق بتزوير الأوراق الرسمية
    13- من المادة 450 وحتى المادة 460 تتعلق بتزوير السجلات والبيانات الرسمية والمصدقات الكاذبة وانتحال الهوية وتزوير الأوراق الخاصة..
    14- المادة 473 تتعلق بزنا المرأة
    15- المادة 474 تتعلق بزنى الرجل
    16- المادة -476 وحتى 480 وهي المتعلقة بالجنح المخلة بآداب الأسرة والسفاح وتسجيل الأولاد غير الشرعيين وحطف الأولاد دون سن السابعة عشر كتم اللقطاء
    17- المادة -484 تتعلق بتسييب الولد العاجز.
    18- المواد 489 الى 496 تتعلق بالمجامعة بالإكراه والمجامعة خلافاً للطبيعة ومجامعة قاصر..وفعل منافي للحشمة
    19- المواد من 499 إلى 502 والمتعلقة تتعلق بالموظف الذي راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبة سلطته وخطف فتاة أو امرأة بقصد الزواج. أو الخطف بالخداع بقصد ارتكاب الفجور...
    20- المادتان504 -505 تتعلقان بإغواء فتاة بوعد بالزواج ففض بكارتها، ومن لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصرا لم يتم 15 من عمره ذكراً كان أم أنثى أو فتاة أامرأة لهما من العمر أكثر من خمسة وعشين عاماً دون رضاهما.
    21- المادة 507 متعلقة بالتنكر بزي نساء.
    22- المواد من 509 إلى 514 متعلقة بالحض على الفجور.
    23- المادة 520 تتعلق بالتعرض للأخلاق والآداب العامة.
    24- المادتان - 528 و529 تتعلق بالإجهاض.
    25- المواد من 573 إلى 575 ومن 577 إلى 578 والتي تتعلق بحرق ورش أو ابنية سكنية مأهولة أو غير مأهولة.
    26- المادة 582 إلى المادة 584 والتي تتعلق بتعطيل الخط الحديدي أو إغراق سفينة أو إسقاط مركبة هوائية أو تعطيل الاتصالات.
    27- المادة 730 المتعلقة بقيام عصبة مسلحة لا تنقص عن خمسة أشخاص على نهب بعض الأدوات الزراعية أو إتلافها.

    المادة (14)
    لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
    المادة (15)
    لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.
    المادة(16)
    أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ صدوره.
    ب- تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.
    المادة(17)
    أ- لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
    ب- يستفيد من حكم الفقرة(أ) من هذه المادة الشاكي الذي لم يسدد سلفة الإدعاء الشخصي خلال 15 يوما وفقا لما ورد في الفقرة(أ) من المادة (12) من هذا المرسوم التشريعي.
    المادة (18)
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره .
    دمشق في 23/10/2012